فصل: بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الرُّهْبَانِ وَالشَّمَامِسَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ:

2608- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: حَاصَرْنَا حِصْنًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَمَى عَبْدٌ مِنَّا بِسَهْمٍ فِيهِ أَمَانٌ، فَخَرَجُوا، فَقُلْنَا: مَا أَخْرَجَكُمْ؟ فَقَالُوا: أَمَّنْتُمُونَا، فَقُلْنَا: مَا ذَاكَ إِلاَّ عَبْدٌ، وَلاَ نُجِيزُ أَمْرَهُ، فَقَالُوا: مَا تَعْرِفُ الْعَبْدَ مِنْكُمْ مِنَ الْحُرِّ، فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنَّ الْعَبْدَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذِمَّتُهُ ذِمَّتُكُمْ.
2609- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ عَبْدًا آمَنَ قَوْمًا فَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَهُ.

.بَابُ الْمَرْأَةِ تُجِيرُ عَلَى الْقَوْمِ:

2610- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَجَارَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ يَوْمَ فَتَحَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ هَانِئٍ؟ لأَقْتُلَنَّهُمَا قَالَتْ: فَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَابْنَتُهُ فَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّوْبَ فَالْتَحَفَهُ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ الضُّحَى، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكِ يَا أُمَّ هَانِئٍ؟ قُلْتُ: إِنِّي أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَجَاءَ عَلِيٌّ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ، وَأَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ».
2611- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ.
2612- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَتْ أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجَرْتُ أَحْمَائِي، وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ ابْنَ أُمِّي أَرَادَ قَتْلَهُمْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ، إِنَّمَا يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، ثُمَّ جَاءَهَا فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا، ثُمَّ تَعَطَّفَ بِثَوْبِهِ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ».
2613- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: جِيءَ بِثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ أَسِيرًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ نَقْتُلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نَفْدِيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نَعْتِقَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُسْلِمَ، فَقَالَ: إِنْ تَصِلْ تَصِلْ عَظِيمًا، وَإِنْ تُفَادِ تُفَادِ عَظِيمًا، وَإِنْ تُعْتِقْ تُعْتِقْ عَظِيمًا، وَإِنْ أُسْلِمْ قَسْرًا فَلاَ، فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ تُحْمَلُ إِلَى قُرَيْشٍ حَبَّةٌ وَلاَ تَمْرَةٌ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَكَتَبَتْ قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ بِأَرْحَامِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّكَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَقَدْ هَلَكْنَا وَهَلَكَ عِيَالاَتُنَا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثُمَامَةَ أَنْ تَدَعَ لِحَرَمِ اللهِ وَأَمْنِهِ مَادَّتَهُمْ، وَأَنْ لاَ تَحْمِيَ عَلَيْهِمْ فَحَمَلَ إِلَيْهِمْ.
2614- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ خَنَسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ، فَقَالَ: يُغِيرُ الْعَدُوُّ فَيَسْبِي أَهْلَ الذِّمَّةِ وَيَسُوقُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ، فَتَطْلُبُهُمُ الْخَيْلُ، فَتُدْرِكُهُمْ، فَيَذْبَحُونَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ، وَيَنْكِحُونَ نِسَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُسْلِمُ يَرِدُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالْمُسْلِمُ يَرِدُ عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ، وَمَنْ نَكَحَ ذِمِّيًّا فَهُوَ زَانٍ.

.بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَعْدِلُ الشَّهَادَةَ:

2615- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضَةٍ مَرِضَهَا، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو غَيْرَ هَذِهِ الْمُوتَةِ يَا ابْنَ سَلاَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا الَّذِي كُنْتُمْ تَرْجُونَ لَهُ؟ فَأَعْظَمُوا جَوَابَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: يَقُولُونَ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ: الشَّهَادَةُ، فَقَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ إِنَّ الْقَتْلَ لَمِنَ الشَّهَادَةِ، وَالْهَدْمَ، وَالْغَرَقَ، وَالْحَرْقَ، وَوَجَعَ الْبَطْنِ، وَالنُّفَسَاءَ، وَالطَّاعُونَ».
2616- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ مِنْ أُمَّتِي قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، فَذَكَرَ الطَّاعُونَ وَذَكَرَ الْحَرْقَى، وَذَكَرَ الْغَرْقَى، وَذَكَرَ الْبَطْنَ، وَذَكَرَ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَمُوتُ بِجُمْعٍ».
2617- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا إِنَّ الشَّهَادَةَ: الْقَتْلُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ مَنْ يَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ وَيَتَرَدَّى مِنَ الْجِبَالِ، وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ شَهِيدٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
2618- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَطَلَقَتْ نَاقَتُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا سَبْعًا، فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَجْلَدَ وَلاَ أَقْوَى لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى صِبْيَةٍ لَهُ صِغَارٍ لِيُغْنِيَهُمْ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَالِدَيْهِ لِيُغْنِيَهُمَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُغْنِيَهَا وَيُكَافِئَ النَّاسَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى سُمْعَةً وَرِيَاءً فَهُوَ لِلشَّيْطَانِ».

.بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّفْقِ بِالْبَهَائِمِ فِي السَّيْرِ:

2619- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ الْخِصْبُ فَأَعْطُوا الظَّهْرَ حَقَّهُ فِي الْمَنْزِلِ، وَإِنْ كَانَ الْجَدْبُ فَانْجُوا بِالظَّهْرِ، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ.
2620- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، إِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا مِنَ الأَرْضِ، فَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ فِي الطُّرُقِ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالدَّوَابِّ.
2621- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لأَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ أَيْقَظُ عَيْنًا، وَأَشَدُّ مَكْيَدَةً، وَأَمْثَلُ رِحْلَةً، وَإِنِّي لأُعْطِيهِ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ أَتَأَلَّفُهُ».
2622- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ شَيْءٌ خَيْرًا مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ مِنَ الإِنْسَانِ».

.بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ:

2623- حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي رَبَاحُ بْنُ رَبِيعٍ أَخي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ، فَلَمَّا جَاءَ انْفَرَجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ: أَكَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ؟ أَلَمْ يَكُنْ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: الْحَقْ خَالِدًا فَلاَ يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيفًا.
2624- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ».
2625- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلاَّحِينَ الَّذِينَ لاَ يَنْصُبُونَ لَكُمُ الْحَرْبَ.
2626- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ إِلاَّ مَنْ عَدَا بِالسَّيْفِ.
2627- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ إِذْ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ.
2628- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْعُسَفَاءِ وَالْوُصَفَاءِ.
2629- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالشُّيُوخِ، وَعَقْرِ الْبَهِيمَةِ إِذَا قَامَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ.
2630- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَدَرَ عَلَيْهِ ابْنُ أَخِيهِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَقَالَ: لَعَلَّكَ حَرَقْتَ حَرْثًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَعَلَّكَ غَرَّقْتَ نَخْلاً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَعَلَّكَ قَتَلْتَ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِتَكُنْ غَزْوَتُكَ كَفَافًا.
2631- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ.
2632- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لاَ يَقْتُلُوا إِلاَّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي، وَلاَ يَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ إِلاَّ مِمَّنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي، وَلاَ يَأْخُذُوا مِنْ صَبِيٍّ وَلاَ امْرَأَةٍ.
2633- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَلَقَّى وَلَدَ الْمُشْرِكِ بِرُمْحِهِ.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الرُّهْبَانِ وَالشَّمَامِسَةِ:

2634- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ نَرَ الْجُيُوشَ يُهَيِّجُونَ الرُّهْبَانَ الَّذِينَ عَلَى الأَعْمِدَةِ، وَلَمْ نَزَلْ نُنْهَى عَنْ قَتْلِهِمْ إِلاَّ أَنْ يُقَاتِلُوا.
2635- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الشَّمَامِسَةُ مِنَ الْعَدُوِّ، وَيَقُولُ: لأَنْ أَقْتُلَ رَجُلاً مِنْهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَ سَبْعِينَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ}.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَى:

2636- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَأَصَبْنَا غَنَمًا، فَانْتَهَبَ الْقَوْمُ، فَأَخَذْنَا مِنْهَا شَاةً، وَإِنَّهَا لَتَغْلِي فِي قُدُورِنَا، إِذْ أَتَأَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ حَتَّى طَعَنَ فِي قُدُورَنَا بِالْقَوْسِ، فَجَفَنَهَا وَقَالَ: لَيْسَتِ النُّهْبَةُ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْعَظْمِ قَدِ ارْتَفَعَ عَنِ الأَرْضِ فَيَدُوسُهُ بِقَوْسِهِ حَتَّى يُرَمِّلَهُ بِالتُّرَابِ».
2637- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ، وَهِيَ تَغْلِي، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ.
2638- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً نَحَرَ جَزُورًا بِأَرْضِ الرُّومِ، فَلَمَّا بَرَدَتْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنْ نَحْرِ هَذِهِ الْجَزُورِ فَقَدْ أَذِنَّا لَكُمْ، فَقَالَ مَكْحُولٌ: يَا غَسَّانِيُّ أَلاَ تَأْتِينَا مِنْ لَحْمِ هَذِهِ الْجَزُورِ؟ فَقَالَ الْغَسَّانِيُّ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَرَى عَلَيْهَا مِنَ النُّهْبَى؟ قَالَ مَكْحُولٌ: لاَ نُهْبَى فِي الْمَأْذُونِ فِيهِ.
2639- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَبْنَا غَنَمًا، نَادَى مُنَادِي الإِمَامِ، أَلاَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ فَلْيَتَنَاوَلْ؛ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ سِيَاقَتَهَا.
2640- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا النُّهْبَى الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهَا، وَلَكِنْ سُنَّتُهَا لَيْسَتْ حَسَنَةً قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ.